ضياءأبونحول مـشـرف
عدد المساهمات : 1613 تاريخ التسجيل : 24/04/2011 الموقع : (إن مرت الأيام ولم تروني, فهذه مشاركاتي فتذكروني وإن غبت ولم تجدوني, اكون وقتها بحاجه للدعاء فادعولى.)
| موضوع: ميثاق الشرف الصحفى المصرى الأربعاء أبريل 27, 2011 1:21 am | |
| اهم ماجاء بميثاق الشرف الصحفى المصرى ------------------------------------------- الذى وافق على اصداره المجلس الاعلى للصحافة بتاريخ 26 مارس 1998 ----------------------------------------------------------------------------------------- نحن الصحفيين المصريين اسرة مهنية واحدة تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب وتكتسب شرفها من ولائها للحقيقة وتمسكها بالقيم الوطنية والاخلاقية للمجتمع المصرى ..
وتاكيدا لدور الصحافة المصرية الرائد على امتداد تاريخنا الحديث فى الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله وسيادته والذود عن حقوقه ومصالحه واهدافه العليا والاسهام فى حماية مكتسبات الشعب وحرياته العامة وفى مقدمتها حرية الصحافة والرأى والتعبير والنشر.. واتساقا مع مبادى الدستور ونصوصه التى كفلت للصحافة والصحفيين اداء رسالتهم بحرية وفى استقلال .. وارتباطا بالاهداف والحقوق والالتزامات السامية لرسالة الصحافة والتى تضمنها المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان. واعترافا بحق القارى فى صحافة موضوعية تعكس بامانة وصدق نبض الواقع وحركة الاحداث . وادراكا منا لواجبات الزمالة وما تحتمه من علاقات مهنية نزيهة تحفظ لكل صاحب حق حقه دون ضغط او اكراه او تمييز او تجريح بين افراد الاسرة الواحدة رؤساء كانوا ام مرؤسين
نعلن التزامنا بهذا الميثاق ونتعهد باحترامه وتطبيقه نصا وروحا فى كل ما يتصل بعلاقاتنا مع الاخرين وفيما بيننا..
- اولا مبادى عامة:
1- حرية الصحافة من حرية الوطن والتزام الصحفيين بالدفاع عن حرية الصحافة واجب مقدس . 2- الحرية اساس المسئولية والصحافة الحرة هى الجديرة وحدها بتحمل مسئولية الكلمة 3- حق المواطنين فى المعرفة هو جوهر العمل الصحفى وغايته . 4- الصحافة رسالة حوار ومشاركة. 5- للصحافة مسئولية خاصة تجاه صيانة الاداب العامة وحقوق الانسان . 6- شرف المهنة وادابها واسرارها امانة فى عنق الصحفيين . نقابة الصحفيين هى الاطارالشرعى الذى تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن المهنة وحقوقها وهى المجال الطبيعى لتسوية المنازعات بين اعضائها.
ثانيا الالتزامات والحقوق :
يلتزم الصحفى بالواجبات المهنية التالية : 1- الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والامانة والصدق . 2- الالتزام بعدم الاتحياز في كتاباته الى الدعوات العنصرية او المتعصبة او المنطوية على امتهان الاديان او الطعن فى ايمان الاخرين او التمييز او الاحتقار لاى من طوائف المجتمع 3- الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة او مبتورة . 4- الالتزام بتحرى الدقة فى توثيق المعلومات . 5- الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى فى اتهام المواطنين بغير سند او التشهير بهم . 6- كل خطا فى نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة وحق الرد مكفول لكل من يتناولهم الصحفى وللصحفى الحق فى التعقيب . 7- لا يجوز للصحفى العمل فى جلب الاعلانات او تحريرها . 8- لا يجوز نشر اى اعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع ومبادئه وادابه العامة او مع رسالة الصحافة . 9- يحظر على الصحفى استغلال مهنته فى الحصول على هبات او مزايا خاصة من جهات اجنبية اومحلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة . 10 - يمتنع الصحفى عن تناول ماتتولاه سلطات التحقيق بطريقة تستهدف التاثير على صالح التحقيق . 11 - احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس اثر من اثاره ونشره . 12- الصحفيون مسئولون عن الحفاظ على كرامة المهنة واسرارها . 13 - يمتنع الصحفيون فى علاقاتهم المهنية عن كافة اشكال التجريح الشخصى والاساءة المادية او المعنوية . 14 - يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة . - ويتمسك الصحفى بما يلى من حقوق : - لا يجوز ان يكون الراى الذى يصدر عن الصحفى او المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بامنه . - لا يجوز تهديد الصحفى او ابتزازه فى سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهنى . - للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها . - لا يجوز حرمان الصحفى من اداء عمله اونقله لعمل غير صحفى دون وجه حق . - عدم التسامح فى جريمة اهانة الصحفى او الاعتداء عليه بسبب عمله . - ضمان امن الصحفى وتوفير الحماية اللازمة له اثناء قيامه بعمله فى مواقع الاحداث والكوارث والحروب . - حق الكشف عن الذين يدخلون على الصحفى الغش فى الانباء والمعلومات ومن ينكرون ما ادلوا به ليتحمل المسئولية عن ذللك .
ثالثا : اجراءات تنفيذية :
- نتعهد باعتبار احكام هذا الميثاق بمثابة دستور اخلاقى للاداء الصحفى والسلوك المهنى المسئول وتنفيذا لذلك نقرر:
1- كل مخالفة لاحكام هذا الميثاق تعد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة . 2- يتولى مجلس نقابة الصحفيين النظر فى الشكاوى التى ترد اليه بشان مخالفة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفى او الواجبات المنصوص عليها فى قانون النقاية او قانون تنظيم الصحافة . 3- يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفى الذى ينسب اليه مخالفة تاديبية الى لجنة التحقبق المنصوص فى المادة 80 من قاون النقابة . 4- تتشكل هيئة التاديب الابتدائية على النحو الوارد بالمادة 37 من قانون تنظيم الصحافة . 5- للهيئة التاديبية الابتدائية ان توقع على من تثبت مخالفته لاحكام القانون او ميثاق الشرف الصحفى احدى العقوبات التاديبية التالية : - الانذار . - الغرامة . - المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة . - شطب الاسم من جدول النقابة . 6 - تستانف قرارات هيئة التاديب الابدائية امام هيئة التاديب الاستئنافية المنصوص عليها فى المادة 82 من قانون النقابة ويرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغ الصحفى بقرار هيئة التاديب الابتدائية . 7- يلتزم مجلس نقابة الصحفيين بتسليم جميع اعضاء النقابة المقيدين بجدولى المشتغلين وتحت التمرين صورة من الميثاق كما يلتزم بتسليم صورة منه الى كل من تقبل اوراق قيده مستقبلا فى النقابة .
| |
|