منتدى شــبــاب الــغـــرب يــرحــب بــكــم
حينما تقرر آن تبدآ مع منتديات الشباب ينبغي عليك آن تبدآ كبيرا ..
فالكل كبيرٌ هنآ وحينما تقرر آن تبدآ في آلكتآبه في منتدى شباب الغرب فتذكر آن منتديات شباب الغرب يريدك مختلفا .. تفكيرا.. وثقافة .. وتذوقا ..فالجميع هنآ مختلفون .. نحن ( نهذب ) آلمكآن ،حتى ( نرسم ) آلزمآن !!لكي تستطيع آن تتحفنا [ بمشآركآتك ومواضيعك معنا ]..أثبت تواجدك و كن من المميزين.. لَاننآ نعشق التميز و المميزين يشرفنا آنضمآمك معنا في منتدى شباب الغرب
منتدى شــبــاب الــغـــرب يــرحــب بــكــم
حينما تقرر آن تبدآ مع منتديات الشباب ينبغي عليك آن تبدآ كبيرا ..
فالكل كبيرٌ هنآ وحينما تقرر آن تبدآ في آلكتآبه في منتدى شباب الغرب فتذكر آن منتديات شباب الغرب يريدك مختلفا .. تفكيرا.. وثقافة .. وتذوقا ..فالجميع هنآ مختلفون .. نحن ( نهذب ) آلمكآن ،حتى ( نرسم ) آلزمآن !!لكي تستطيع آن تتحفنا [ بمشآركآتك ومواضيعك معنا ]..أثبت تواجدك و كن من المميزين.. لَاننآ نعشق التميز و المميزين يشرفنا آنضمآمك معنا في منتدى شباب الغرب
منتدى شــبــاب الــغـــرب يــرحــب بــكــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى شــبــاب الــغـــرب يــرحــب بــكــم

أخبارى_سياسى_دينى_أجتماعى_تعلميى_طبى_ ثقافى_ رياضى_أدبى
 
الرئيسيةماراثون انتخابات الرئاسة .. بين المرشحين والناخبين  Ouooo_13أحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» حفل أفتتاح قناة mbc مصر
ماراثون انتخابات الرئاسة .. بين المرشحين والناخبين  Icon_minitimeالخميس أكتوبر 18, 2012 6:18 pm من طرف ضياءأبونحول

» فيليكس" صاحب أعلى قفزة في تاريخ البشرية
ماراثون انتخابات الرئاسة .. بين المرشحين والناخبين  Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 15, 2012 1:36 pm من طرف ضياءأبونحول

» كم تبلغ مساحة الجنة ؟
ماراثون انتخابات الرئاسة .. بين المرشحين والناخبين  Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 10, 2012 1:30 pm من طرف ضياءأبونحول

» فيسبوك" تضيق الخناق على المستخدمين بإجراءت أمنية جديدة.. للحد من "الإعجابات" المزيفة"
ماراثون انتخابات الرئاسة .. بين المرشحين والناخبين  Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 01, 2012 9:07 am من طرف ضياءأبونحول

» سنن الجمعه
ماراثون انتخابات الرئاسة .. بين المرشحين والناخبين  Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 28, 2012 7:35 am من طرف ضياءأبونحول

» إسرائيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الحاصلين على الشهادات العليا
ماراثون انتخابات الرئاسة .. بين المرشحين والناخبين  Icon_minitimeالخميس سبتمبر 20, 2012 8:50 am من طرف ضياءأبونحول

» نجع جمادى | عادل لبيب: افتتاح مخبز بطاقة مليون رغيف
ماراثون انتخابات الرئاسة .. بين المرشحين والناخبين  Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 18, 2012 6:35 pm من طرف ضياءأبونحول


 

 ماراثون انتخابات الرئاسة .. بين المرشحين والناخبين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ضياءأبونحول
مـشـرف
مـشـرف
ضياءأبونحول


عدد المساهمات : 1613
تاريخ التسجيل : 24/04/2011
الموقع : (إن مرت الأيام ولم تروني, فهذه مشاركاتي فتذكروني وإن غبت ولم تجدوني, اكون وقتها بحاجه للدعاء فادعولى.)

ماراثون انتخابات الرئاسة .. بين المرشحين والناخبين  Empty
مُساهمةموضوع: ماراثون انتخابات الرئاسة .. بين المرشحين والناخبين    ماراثون انتخابات الرئاسة .. بين المرشحين والناخبين  Icon_minitimeالثلاثاء مارس 20, 2012 2:24 pm

ماراثون انتخابات الرئاسة .. بين المرشحين والناخبين  Thumbmail2012-03-08+15%3A00%3A12.849X
أيام قليلة وينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية .. ويختار المصريون رئيسهم لأول مرة في تاريخهم عبر انتخابات شفافة ونزيهه، وبعيدًا عن نسبة الـ 99.9% وبعيدًا عن استئثار شخصيات بعينهم بمُقدرات شعب مصر العظيم وحرياته.
تأتي هذه الانتخابات بعد الإطاحة بما يُسمى بـ "الحزب الوطني الديمقراطي" وبالنظام السابق للرئيس حسني مبارك، بأيدي المصريين الشرفاء عبر ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.
وتعد هذه الانتخابات أول انتخابات رئاسية تجري في مصر منذ ثورة 25 يناير، وثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، تقام بمُقتضى الإعلان الدستوري الصادر في 19 مارس 2011، تحت إشراف المجلس العسكري الذي تولى شئون البلاد بعد اندلاع هذه الثورة.
فمنذ ثورة يوليو 1952، ومصر تخضع لرئيس جمهورية من المؤسسة العسكرية، لكن المجلس العسكري، المُكلف بإدارة شئون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، أكد أنه يسعى لتسليم السلطة لرئيس مدني مُنتخب لأول مرة في تاريخ مصر.
وتشير بعض الدلائل إلى أن هذه الانتخابات لن تكون مثل سابقاتها من الانتخابات، خاصة في ظل التعديلات الدستورية والقانونية التي طرأت على قانون انتخابات الرئاسة، وفي ظل التنقية لشروط الترشح للانتخابات.
بل تأتي هذه الانتخابات وأمل كل المصريين أن يكون رئيس مصر القادم لديه فكر سياسي واقتصادي ورؤية ثاقبة وفهم جيد للعلاقات الخارجية مع جميع دول العالم، وأن يكون مقبولاً لجميع التيارات السياسية في المجتمع وله الولاء الكامل لمصر، ويضع القانون فوق كل اعتبار، وأن يضع ذاته لخدمة مصر وشعبها ليكون رمزًا له الكاريزما التي تتناسب ومكانة مصر في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

  • شروط الترشح للرئاسة:


انتهت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا من تحديد الشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يأتى فى مقدمة الشروط حصول المرشح على توقيع 30 عضوًا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بجانب تأييد 30 ألف مواطن مصرى من 15 محافظة، وألا يقل عدد المؤيدين من المحافظة الواحدة عن ألف مواطن، وأن يرفق بالنماذج الخاصة بالترشيح اسطوانة مُدمجة عليها بيانات المؤيدين.
وطبقا للبيان الصادر عن لجنة الانتخابات الرئاسية فقد نصت شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على ما يلي:
1. طلب الترشيح على النموذج [1 أ] أو [1 ب] انتخابات رئاسية .
2. النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح من قبل أي من:
• 30عضوًا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على نموذج [2 أ] إنتخابات رئاسية .
• 30 ألف مواطن مصرى من 15 محافظة على ألا يقل عدد المؤيدين من المحافظة الواحدة عن ألف مواطن على نموذج [2 ب] انتخابات رئاسية، ويرفق بالنماذج اسطوانة مُدمجة عليها بيانات المؤيدين على النمط الذى تحدده اللجنة.
• كتاب ترشيح الحزب مُعتمدة من لجنة شئون الأحزاب على نموذج [2 ج] إنتخابات رئاسية، وشهادة من أى من مجلسي الشعب أو الشورى بعدد الأعضاء المنتخبين من الحزب فى آخر انتخابات تشريعية على نموذج [2 د] انتخابات رئاسية.
3. شهادة ميلاد المرشح أو مستخرج رسمى منها.
4. صورة بطاقة رقم القومى.
5. صحيفة الحالة الجنائية .
6. إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وأنه أو أى من والديه لم يحمل جنسية أخرى غير المصرية.
7. إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرى .
8. شهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الأقل.
9. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون .
10. إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
11. بيان المحل المختار بمحافظة القاهرة الذى يُخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل لجنة الإنتخابات الرئاسية.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان على أن اللجنة الرئاسية للانتخابات مستقلة تمامًا في عملها وقرارتاها، ولا يحق لأي شخص التدخل في شئون عملها، موضحًا بأن القانون قد رسم الطريق للترشح سواء كان مرشحًا قادمًا من المجلس التشريعي أو المواطنين، وأن لكل مواطن الحق في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
كما أوضح سلطان أن القانون نص على الالتزام بالنماذج المُعدة لعملية الترشيح، وأن تكون مُعتمدة من الشهر العقاري، ولن يلتفت لأية توكيلات تجري بعيدًا عن تلك النماذج.

  • الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة:


أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية جدولاً زمنيًا متكاملاً لانتخابات الرئاسة، ووفقًا لهذا الجدول ستبدأ اللجنة في تلقيُ طلبات الترشح، بدءًا من 10 مارس المُقبل وحتى 8 أبريل، وستعلن قائمة أولية بأسماء المتقدمين للترشح يوم 9 أبريل، والقائمة النهائية يوم 26 أبريل بعد إتاحة الوقت للبت في الطعون، ثم ستبدأ الحملات الانتخابية اعتبارًا من يوم 30 أبريل وتستمر حتى 20 مايو، وسيبدأ تصويت المصريين في الخارج يوم 11 مايو، أي أثناء الحملة نفسها، وسيستمر حتى يوم 17 مايو، أما تصويت المصريين في الداخل فسيجري يومي 23 و24 مايو، وستعلن النتيجة يوم 31 مايو. فإذا لم يتمكن أحد المرشحين من الفوز بأكثر من نصف الناخبين المُشاركين في التصويت فستجري دورة انتخابية جديدة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الدورة الأولى تعلن نتيجتها، وبالتالي سيحصل أحدهما بالضرورة على أكثر من نصف أصوات الناخبين وستعلنه اللجنة رئيسًا مُنتخبًا لجمهورية مصر العربية يوم 21 يونيو 2012.

  • نص مرسوم القانون:


ويتضمن مشروع مرسوم القانون الخاص بتعديل بعض مواد القانون 174 لسنة 2005 لتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية أربع مواد، حيث جاء في المادة الأولى تعديل 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل يُلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائبًا برلمانيًا له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد على الأقل بطريق الانتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل.
وفي المادة الثانية من مشروع المرسوم، تم إضافة ثلاث مواد جديدة، بينما اشتملت المادة الثالثة من المرسوم على إلغاء 3 مواد من قانون 2005، وفيما يلي نص مشروع:
المادة 12 الفقرة الأولى:
تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، على أن تتضمن هذه البيانات على وجه الخصوص، البيانات المُتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب فى أى من مجلس الشعب والشورى فى آخر إنتخابات، وعلى البيانات الخاصة بالمرشح، وموافقته على الترشيح ويتم إثبات صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة شئون الأحزاب.
المادة 13 الفقرة الثانية:
ويجب أن يُرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الأخص:
1. النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له.
2. شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها.
3. إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخري.
4. إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرى.
5. شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون.
6. شهادة دراسية تثبت حصوله على مؤهل متوسط على الأقل.
7. إقرار الذمة المالية طبقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
8. بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
المادة 14 الفقرة الثانية:
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالي لإنتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المُؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم، وصورة من إقرار الذمة المالية لكل منهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان، وفقًا للاجراءات التى تحددها اللجنة.
المادة 23 الفقرة الثانية:
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
المادة 26 الفقرتان الثانية والرابعة:
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعُملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصة من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالاجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
الفقرة الرابعة:
وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألف جنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الاخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقي التبرع.
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011، وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر:
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى):
يستبدل بنصوص المواد 2، و 3، 5، 7 "الفقرة الأولى"، و 11 و 12 "الفقرة الأولى"، و 13 "لفقرة الثانية"، و 14 "الفقرة الثانية"، و 23 "الفقرة الثانية"، و 26 "الفقرتان الثانية والرابعة" و 28 "الفقرة الأولى"، 30 "الفقرة الأولى" و 33، 37 "الفقرة الأولى"، و 52 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية النصوص الآتية:
المادة 2:
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
المادة 3:
لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر إنتخابات أن يُرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة 5:
تشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية المنصوص برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من:
• رئيس محكمة إستئناف القاهرة.
• أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
• أقدم نواب رئيس محكمة النقض .
• أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.
المادة 7 "الفقرة الأولى":
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لاتقل عن ثلاثة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
المادة 11:
يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المُثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذي يؤيده ولعضويته المنتخبة في أي المجلسين المُشار إليهما، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لأخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ماتضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشورى بحسب الأحوال.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المُثبتة لشخص المرشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي ، ومحل الإقامة ، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم المُؤيد بالتوقيع على ماتضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع، بغير رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
المادة 28 "الفقرة الأولى":
على المرشح أن يُقدم إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات بيانًا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الإنتخابية وأوجه هذا الإنفاق .
المادة 20:
يجرى الاقتراع في يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجوز في حالة الضرورة أن يُجرى الإقتراع على يومين متتاليين.
وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعًا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعًا.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة. وتعين اللجنة أمينًا أصليًا وأخر احتياطيًا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات في المحافظات للإشراف على الإنتخابات وتولي رئاسة لجان الإقتراع.
المادة 22:
للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة المُقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بها أن يدلي بصوته أمام أى لجنة من لجان الإقتراع بالجهة التي يوجد بها ويُثبت اسمه ورقم بطاقة الرقم القومي في كشف مُستقل يُخصص للوافدين ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين اسمه وغرس أصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل.
وتضع لجنة الإنتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.
المادة 27 "الفقرة الأولى":
يتم الاقتراع لإنتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يُعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المُطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
المادة 52:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من أدلى بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك، ويُعاقب بذات العقوبة كل من أدلى بصوته أكثر من مرة.
المادة الثانية:
يُضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المُشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام 30 مكررًا و 42 مكررًا و 44 مكررًا نصوصها الآتية :
المادة 30 مكرر:
تنظم لجنة الإنتخابات الرئاسية أحوال واجراءات اقتراع المصريين المُقيمين خارج البلاد في انتخابات رئاسة الجمهورية.
ويجوز أن يبدأ الإقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر وأن يتم الإقتراع بطريق البريد.
كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المُشرفة على الاقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 42 مكرر:
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المُشار إليه في المادة 11 من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 44 مكرر:
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
المادة الثالثة:
تلغى المواد 4 و 18 و 25 والفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المُشار إليه.
المادة الرابعة:
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويُعمل به إعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
  • رئيس الجمهورية في الإعلان الدستوري :

وكان هذا المرسوم بقانون قد جاء تنفيذا لأحكام الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس 2011 والذي جاءت به المواد التالية المُنظمة لانتخاب وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية:
(مادة 25 ):
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، وذلك على الوجه المُبين بهذا الإعلان والقانون، ويُباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المُبين في البندين 1 و 2 منها .
(مادة 26 ):
يُشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون مُتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون مُتزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
(مادة 27 ):
يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أى من مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يُرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
(مادة 28 ):
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، و يُحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة.
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المُبين في المادة 39، ويُعرض مشروع القانون المُنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور.
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة مُلزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
(مـادة 29 ):
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة.
(مادة 30 ):
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يُباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"
.
(مادة 31 ):
يُعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً على الأكثر من مُباشرته مهام منصبه، نائبًا لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضى الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يُعين غيره، وتسرى الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المُنظمة لمُساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
ومن جانبه قال المستشار فاروق سلطان "رئيس اللجنة العُليا للإنتخابات الرئاسية"، إنه سيتم إتاحة الفرص المُتكافئة للمصريين داخل وخارج البلاد للتصويت في الوقت ذاته، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت تعديل جداول الناخبين وفقًا للقانون، كما أصدرت قرار رقم 2 لسنة 2012 عهدت فيه إلى تحديث قاعدة الناخبين بالتعاون مع الفنيين، بحيث يجري التحديث تحت الإشراف القضائي المُباشر.
وأشار "سلطان" إلى أن اللجنة سترفع تقارير دورية بما تم تمهيداً لإصدار قرار نهائي لاعتماد قاعدة بيانات الناخبين ، ووفيما يخص منظمات المجتمع المدني أشار إلى أن اللجنة ستصدر القرارات الخاصة بما يخصها طبقا للقواعد التي تقررها.
وأضاف أن لكل ناخب الحق في عمل دعاية انتخابية في المرحلة الأولى بـ 10 مليون جنيه وفي المرحلة الثانية 2 مليون جنيه، وأشار إلى أن مسئولية تأمين اللجان هي مسئولية الأجهزة الأمنية منها وزارة الداخلية وإذا كان سيساندها الجيش، وإذا حدث خلل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحافظ على سلامة الإنتخابات من قبل اللجنة وأشار أن التعديل الخاص بالفرز في اللجان الفرعية لم يصل لهم حتى الآن وأن فترة الصمت الإنتخابي ستستغرق يومين، وسيتم السماح لوسائل الإعلام والمنظمات لمتابعة العملية الإنتخابية دون أن تخل بالنظام الإنتخابي، وأوضح أنه سيتم فرض الغرامة المنصوص عليها في القانون على أي ناخب لا يذهب للإدلاء بصوته.
الموقع الإليكتروني للجنة الانتخابات الرئاسية 2012
قامت لجنة الانتخابات الرئاسية بإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للانتخابات الرئاسية www.elections.eg والذي سيقدم كل المعلومات والخدمات التي يحتاجها المواطنون طوال فترة الانتخابات. ومن أولى الخدمات المتاحة على الموقع خدمة تسجيل المصريين المقيمين بالخارج ممن سبق لهم إستخراج بطاقة رقم قومي ليتم تغيير المقر الانتخابي من داخل مصر إلى الدولة المقيم بها، وكذلك إمكانية تغيير المقر الانتخابي من الخارج إلى داخل مصر للمواطنين العائدين من الخارج وفقاً لمحل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي للناخب كما يتيح الموقع الإليكتروني للمقيمين بالخارج إرسال الاستفسارات والشكاوى ويستعرض الأسئلة الشائعة وإجاباتها. وتمتد فترة التسجيل لنقل المقر الانتخابي إلى خارج أو داخل جمهورية مصر العربية من 5 مارس وحتى 4 أبريل.
وفي هذه الأيام الفارقة التي يعيشها شعب مصر بكل طوائفه ويحدوه الأمل بأن تتم هذه الانتخابات على خير وأن تتم بكل نزاهة وشفافية، وأن تأتي برئيس لمصر يعبر بها من كل الأزمات التي شهدتها على مدار أعوام كثيرة، وأن يُعيد الأمن والاستقرار لها، ومُحققًا كل ما يتطلع إليه شعب مصر من الحرية والعدالة الاجتماعية ووضع مصر على الخريطة السياسية بما تستحقه من مكانة حضارية يعرفها العالم كله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ماراثون انتخابات الرئاسة .. بين المرشحين والناخبين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بدء ماراثون أول انتخابات برلمانية بعد الثورة.. إقبال متوسط من المرشحين بأول أيام تلقى طلبات الترشح لانتخابات الشعب والشورى
»  أسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب 2011 على المقاعد الفردية الدائرة الثالثة بقنا
» جوجل" يحتفل بانتخابات الرئاسة فى مصر
»  تفاصيل جرد قصور وفيلات الرئاسة فى 6 محافظات
» المبشرون بجنة السيدة الاولى من بين نساء مرشحى الرئاسة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شــبــاب الــغـــرب يــرحــب بــكــم  :: قســــــم الــشـئون السياســية والبرلمانية-
انتقل الى: